العلامة الحلي
400
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
قولي الشافعي ( 1 ) - لأنهم يستفيدون به الأمن من العدو الذي بين أيديهم . والثاني : ليس لهم التحلل ، لأنهم لا يستفيدون به أمنا ، فأشبه المريض ليس له التحلل ( 2 ) . والأصل ممنوع . ولا بدل لهدي التحلل على ما تقدم ( 3 ) ، خلافا للشافعي في أحد قوليه ( 4 ) ، وعلى القولين لا بد من نية التحلل ( 5 ) . وهل يجب الحلق ، للشافعي قولان : إن قلنا : إنه نسك ، فنعم ، وإلا فلا ، فخرج من هذا أنا إذا اعتبرنا الذبح والحلق مع النية ، فالتحلل يحصل بثلاثتها ، وإن أخرجنا الذبح عن الاعتبار ، فالتحلل يحصل بالحلق مع النية أو بمجرد النية ، فيه وجهان ( 6 ) . مسألة 711 : إحرام العبد منعقد ، سواء كان بإذن السيد أو بدونه . ثم إن أحرم بإذنه ، لم يكن له تحليله ، سواء بقي نسكه صحيحا أو أفسده . ولو باعه والحال هذه ، لم يكن للمشتري تحليله ، لكن له الخيار مع جهله بإحرامه . وإن أحرم بغير إذنه ، يستحب له الإذن في الإتمام ، وله تحليله ، لأن
--> ( 1 ) فتح العزيز 8 : 7 - 8 ، المجموع 8 : 296 ، الحاوي الكبير 4 : 358 . ( 2 ) فتح العزيز 8 : 7 - 8 ، المجموع 8 : 296 ، الحاوي الكبير 4 : 358 . ( 3 ) تقدم في المسألة 701 . ( 4 ) فتح العزيز 8 : 80 ، الحاوي الكبير 4 : 354 ، المهذب - للشيرازي - 1 : 241 ، المجموع 8 : 303 ، روضة الطالبين 2 : 456 ، حلية العلماء ح 3 : 357 . ( 5 ) فتح العزيز 8 : 16 ، المجموع 8 : 304 . ( 6 ) فتح العزيز 8 : 16 ، المجموع 8 : 304 .